233

Тавзих аль-ахкам мин Булуг аль-Марам

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

Издатель

مكتَبة الأسدي

Издание

الخامِسَة

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Место издания

مكّة المكرّمة

Жанры

قبلها، وتارةً غَيْرَ داخل، وأنَّ الذي يعيِّنه هو القرينة، وهنا أبانت النصوص أنَّ ما بعدها داخلٌ فيما قبلها؛ فلابُدَّ من غسله.
٤ - قال ابن القيم: حديث أبي هريرة في مسلم في صفة وضوء النَّبي ﷺ: "أنَّه غسل يديه حتَّى شرع في عضديه" يدل على إدخال المرفقين في الوضوء.
***

1 / 239