204

Тавзих аль-ахкам мин Булуг аль-Марам

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

Издатель

مكتَبة الأسدي

Номер издания

الخامِسَة

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Место издания

مكّة المكرّمة

Жанры

وذهب الإمام مالك والإمام أحمد: إلى وجوب مسحه كله؛ كما ثبت ذلك من فعله ﷺ في الأحاديث الصحيحة والحسنة. قال شيخ الإِسلام: لم يُنْقَل عن أحدٍ أنَّه ﷺ اقتصر على مسح بعض الرأس. وقال ابن القيم: لم يصح عنه حديث واحد أنَّه اقتصر على مسح بعض الرأس ألبتة، وقال تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾، والباء لا تدل على مسح البعض؛ لأنَّها للإلصاق، ومن ظنَّ أنَّها للتبعيض، فقد أخطأ على أئمة اللغة. * تنبيه: ورد في كيفية مسح الرَّأس عدَّة روايات منها: ١ - حديث عليٍّ: "مسح برأسه مرَّةً واحدة" [رواه أبو داود (١١٥) والترمذي (٣٢)]. ٢ - حديث عبد الله بن زيد: "فأقبل بيديه وأدبر" [رواه مسلم (٢٣٥)]. ٣ - الرواية الأخرى: "بدأ بمقدِّم رأسه حتَّى ذهب بهما إلى قفاه، ثمَّ ردهما إلى المكان الذي بدأ منه". ٤ - حديث الربيِّع بنت مُعَوِّذ: "مسح برأسه فبدأ بمؤخر رأسه ثمَّ بمقدمه" [رواه أبو داود (١٢٩)]. ويوجد أيضًا بعض الروايات الأُخر التي من أجلها قال الصنعاني: ويحمل اختلاف لفظ الأحاديث على تعدد الحالات. قلت: تعدُّد الروايات يدل على جواز المسح على أي كيفية جاءت، وإنَّما مدار الوجوب هو تعميم الرأس بالمسح، واختيار أصح الرويات وأفضلها، لتكون الغالبة في الوضوء. قال ابن القيم: لم يثبت أنَّه أخذ لأذنيه ماءً جديدًا. قال الحافظ: المحفوظ أنَّه مسح رأسه بماء غير فضل يديه، والأُذنان من الرأس؛ كما ورد في الحديث. واختار الشيخ: أنَّ الأذنين يمسحان بماء الرأس؛ وهو مذهب الجمهور.

1 / 210