140

Тавзих аль-ахкам мин Булуг аль-Марам

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

Издатель

مكتَبة الأسدي

Номер издания

الخامِسَة

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Место издания

مكّة المكرّمة

Жанры

المياه عنه، أو نضوب الأنهار، أو بسب قذف الأمواج له، أو أصابته آفة سماوية. والقصد: أنه إذا وجدت ميتة بأي وسيلة من وسائل الموت، فهي حلالٌ طاهرةٌ. أمَّا ما مات بسبب ما يسمَّى بتلوث البحار بمواد سامَّة أو نفايات قاتلة، فهذا يحرم لا لذاته، وإنَّما لما تسمَّم به من مَوادَّ مضرةٍ أو قاتلة. ٥ - الحديث دليل على أنَّ السمك والجراد إذا ماتا في ماءٍ، فإنَّه لا يَنْجُسُ قليلًا كان الماء أو كثيرًا، ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه، فإنَّه لم يتغير بنجاسة، وإنَّما تغير بشيءٍ طاهرٍ، وهذا وجه سياق الحديث في باب المياه. ***

1 / 146