525Книга детейكتاب العيالИбн Аби ад-Дунья - 281 AHابن أبي الدنيا - 281 AHРедакторد نجم عبد الرحمن خلفИздательدار ابن القيم-السعوديةИзданиеالأولىГод публикации١٤١٠هـ - ١٩٩٠مМесто изданияالدمامЖанрыEtiquette, Morals, and Virtues•РегионыИрак•Империя и ЭрасХалифы в Ираке, 132-656 / 749-1258٥٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ، مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِنْ بَنِي مُرَّةَ بْنِ هَمَّامٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا وَلَا تَجِدُ امْرَأَةٍ حَلَاوَةَ الْأَيْمَانِ حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا - يَعْنِي زَوْجُهَا - نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ»2 / 728КопироватьПоделитьсяСпросить AI