283

Драгоценный договор в объяснении законов руководящих имамов

العقد الثمين في تبيين أحكام الأئمة الهادين

وروى عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، ومحمد بن الحسن الصفار، [عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد](1)، عن محمد بن إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن الرضى عليه السلام عن المرأة ترى في النوم فتنزل عليها غسل؟ قال: نعم(2).

فأي تناف وتناقض ترى!! هذا ولا وجه له يصرف إليه إلا التنافي، ورواة الجميع رجال الإمامية فأي أخبارهم يقبل، وأيها يرد، وعندهم أن أقوال الأئمة لايقبل منها إلا المعلوم، وأنها معلومة لهم، وأن أخبارهم متواترة(3)، والمتواتر يوجب العلم، وليس في أخبار الأئمة عليهم السلام ناسخ ومنسوخ، لأن ذلك في كلام صاحب الشريعة عليه السلام، والأئمة كلامهم إنما يراد للتبيين، والإيضاح، والكشف، والهداية بعد استقرار الشرع النبوي، فكيف يكون أفعل لاتفعل، يجب عليك لايجب عليك، هل هذا يتصور في العلوم المعقولة أو المنقولة؟ والقوم لايقولون بتجدد(4) الإجتهاد فيكون عذرا لهم، فإلى ماترى يصرف قولهم؟ وعلى ما يحمل؟ والكل عن إمام هدى مرتضى عندهم ورواية رضى، لأنه عن ثقات رجالهم، ولأن الخبر الذي اثبتوه رواه الذي روى الخبر الذي نفوه، فأي تخليط يزيد على هذا!!!.

وروى(5) عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الجنب؟ قال: تأكل، وتشرب، وتقرأ القرآن، وتذكر الله عز وجل(6).

Страница 363