261

Драгоценный договор в объяснении законов руководящих имамов

العقد الثمين في تبيين أحكام الأئمة الهادين

وروى حديثا، رفعه إلى زرارة قال: إذا كان الماء أكثر من راوية لاينجسه شيء، ولابد أن يكون الزيادة على الرواية(1) أوقية أو دون ذلك لأن أكثر منه يؤدي إلى مالا يتناهى.

وروى حديثا، رفعه إلى أبي عبدالله قال: الكر الماء نحو جبي هذا، وأشار إلى جب من تلك الأجباب التي تكون بالمدينة(2)، فهل رجع تقديره إلى جب، وإلى راوية لايوقف على قدرها(3) لجواز الكبر والصغر، فكيف يصح(4) تأويل ما هذه حاله على الإتفاق لأن المنازع في ذلك بجعل الجب، والراوية(5) أصلا ويتحكم فيهما بما أراد، لأن الوقوف على قدر معلوم بغير دليل لايصح، والشبر يختلف فيه الحال بالكبر والصغر، فإن قال: بالوسط، قال: وكذلك الجب، والراوية(6) فلا يوقف على قدر معلوم.

وروى عن محمد بن أبي عمير قال: روي عن عبدالله يعني ابن المغيرة، رفعه إلى أبي عبدالله: إن الكر ستمائة رطل(7).

وهذا غير ما تقدم، فهذه أخبار رواها من رجال الإمامية عن الأئمة عليهم السلام بل عن إمام واحد، فكيف يتقدر حكم فيما هذه صورته لمن له أدنى علم ومعرفة بأحكام العلم، وعندهم أن أخبارهم متواترة، وهم لاينكرون ذلك، لأنهم يناظرون على بطلان ما سواه.

Страница 341