820

Ужесть системного обоснования в частностях и обобщениях

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Редактор

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

Издатель

المكتبة المكية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Место издания

دار الكتبي - مصر

وتقريره: أن صاحب الشرع أراد إعلامنا أن المعاهد بسبب (العهد) العصمة، وأن من عاهدناه يحرم دمه، بسبب المعاهدة خاصة، ولم يرد صاحب الشرع أن المعاهد إذا قتل أحدًا يقتل به أو لا يقتل، بل التنصيص على سببية المعاهدة خاصة، ودل على ذلك بلفظ (في)، كما قال ﷺ: (في النفس المؤمنة مائة من الإبل)؛ لأن الظرفية متعذرة هاهنا، وكذلك قوله ﷺ في حديث الإسراء: (أنه ﷺ وجد امرأة حميرية عجل بروحها إلى النار، بسبب أنها حبست هرة حتى ماتت جوعًا وعطشًا، فدخلت النار فيها)، أي بسببها، وهو

2 / 396