746

Ужесть системного обоснования в частностях и обобщениях

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Редактор

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

Издатель

المكتبة المكية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Место издания

دار الكتبي - مصر

قلت: وهذا أيضا مما تقدم أن لفظ المشركين عام فيهم، مطلق في أزمنتهم وأحوالهم وبقاعهم، وحالة الجزية حالة خاصة لا يلزم من عدم ثبوت الحكم فيها عدمه في مطلق الحالة، فالذي دل عليه باق، فلا تخصيص، لعدم التنافي.
وخامسها: خصصوا قوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ بخبر أبي هريرة في المنع من نكاح المرأة على عمتها وخالتها وبنت أختها وبنت أخيها.
قلت: وهذا أيضًا مطلق في الأحوال، فلا يتعين التخصيص.
احتج المانعون بالخبر والإجماع والمعقول:
أما الإجماع: فلأن عمر ﵁ رد خبر فاطمة بنت

2 / 321