693

Ужесть системного обоснования в частностях и обобщениях

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Редактор

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

Издатель

المكتبة المكية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Место издания

دار الكتبي - مصر

حتى يصرح بقوله: إن أعطيتني إياها مجتمعة، وكذلك يصدق لغة أيضا أنه أعطاه عشرة، فإن إعطاء العشرة يعرض لها وصفان، الاجتماع والافتراق، وهي من حيث هي أعم من كونها مجتمعة أو متفرقة، والتعليق إنما وقع عليها من حيث هي، فيعتق بإعطائها مجتمعة ومفترقة.
وبهذا التقرير ننازع الإمام رحمة الله في أن هذا هو مقتضى البحث الأصولي، فإن الأصول مبنية على اللغة.
وقوله- أيضًا-: إن المشروط يحصل مقارنًا لأول أزمنة حصول الشرط.
وهي مسألة مختلف فيها بين العلماء، هل يحصل المشروط مع الشرط أو بعده؟ .
وجه الأول: أن الشرط غايته أن يكون كالعلة العقلية، والعلة العقلية يحصل معها معلولها معًا في الزمان، وإن كانت متقدمة عليه بالذات، ففي الزمان الذي قام بك العلم فيه حصلت لك العالمية، وإن كان العلم قبل العلمية بالذات لا بالزمان.
ووجه الثاني: أنه لو حصل معه لم يكن أحدهما مترتبا على الآخر بأولى من العكس، فيجب أن يوجد الشرط في زمان ويترتب عليه المشروط في الزمان الثاني، وعليه يتخرج: إن بعتك فأنت حر، إن قلنا بعده فلا يعتق عليه؛ لأنه بعد البيع يصير في ملك المشتري، وهو لا يعتق عليه ملك غيره، وعلى الأول يقع العتق مع البيع، فلا يصادف ملك المشتري.

2 / 267