15

Ужесть системного обоснования в частностях и обобщениях

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Исследователь

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

Издатель

المكتبة المكية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Место издания

دار الكتبي - مصر

Жанры

منه ولكن لا يلزم المكلف أن يجمع بين رقبتين، بل له الاقتصار على رقبة واحدة بخلاف عموم الشمول، يلزمه تتبع الأفراد حيث وجدها بذلك الحكم كقوله تعالى:﴾ فاقتلوا المشركين كافة ﴿إذا قتل مشركا ثم وجد آخر وجب قتله، وهلم جرا، إلى غير النهاية، وكذلك قوله تعالى:﴾ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ﴿إذا وجد نفسَا من النفوس وجب عليه اجتنابها، فإذا وجد أخرى بعدها وجب عليه اجتنابها أيضَا، وكذلك سائر صيغ العموم، بخلاف إعتاق الرقبة، وإخراج شاه من أربعين شاة ودفع دينار في الزكاة من أربعين دينارًا، إذا أخرج فردا من هذه الماليات لا يجب عليه إخراج آخر، بل المحَالُّ التي تعين فيها ذلك العدد غير متناهية لا أن مدلول اللفظ العام متناه، وأما العام في الشمول فغير متناهفكان عموم الشمول بإطلاق لفظ العام أولى من عموم الصلاحية. غير أن العلماء -رضوان الله عليهم- يطلقون لفظ: العام والأعم على المعنين بطرق الأشتراك ويريدون تارة هذا وتارة ذاك، فاعلم ذلك وتأمله في موارده، ويرشدك إلى مُرَادهم قرينةُ الحال في تلك المادة، هل هي من باب الصلاحية في المحال أو من باب عموم الشمول من جهة مدلول اللفظ؟

1 / 140