Драгоценные жемчужины учения о мединском сообществе

Ибн Шаш d. 616 AH
92

Драгоценные жемчужины учения о мединском сообществе

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة

Исследователь

أ. د. حميد بن محمد لحمر

Издатель

دار الغرب الإسلامي

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

ثم حيث قلنا: يحكى، فلا يتجاوز التشهدين. (ولو قال في الصلاة: حي على الصلاة، فقال أبو محمد الأصيلي: لا تبطل صلاته، لأنه متأول. وحكى عبد الحق عن بعض القرويين: " أن صلاته تبطل، وأنه كالمتكلم ". وحكى ذلك عن القاضي أبي الحسن. ولو أبطأ المؤذن فقال مثل ما يقول، أو عجل قبل المؤذن، أجزأه ذلك، وهو واسع. الباب الثالث: في الاستقبال والنظر فيه أركان ثلاثة: الأول: الصلاة، ويتعين الاستقبال في فرائضها، إلا في القتال. ولا تؤدي فريضة على الراحلة، ولا صلة جنازة، ولا تؤدي فريضة على بعير دون أدائها بالأرض. وإن كان معقولا، فإن أديت مثل أدائها بالأرض، ففي جواز ذلك وكراهيته قولان. أما (النوافل) (فتجوز) إقامتها في السفر الطويل للراكب دون الماشي، ولا (تجوز) في السفر القصير، ولا في الحضر. ولا يضر انحراف الدابة عن القبلة في التمادي، ولا في الابتداء، وصوب الطريق بدل عن القبلة في دوام الصلاة، فلا يصرف وجهه عن جهته. ولا يصلي راكب السفينة إلا إلى القبلة، فإن دارت السفينة استدار. وروى ابن حبيب: أنه يتنفل فيها حيث سارت به كالدابة.

1 / 93