Драгоценные жемчужины учения о мединском сообществе

Ибн Шаш d. 616 AH
33

Драгоценные жемчужины учения о мединском сообществе

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة

Исследователь

أ. د. حميد بن محمد لحمر

Издатель

دار الغرب الإسلامي

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

وفرق ابن القاسم فحكم بفساده في العمد دون النسيان، وروى عبد الملك بن الماجشون في الثمانية أن التفرقة في العمد والسهو سواء، في أنها تفسد الطهارة، إلا في الرأس وحده. وقيل: تفسد إذا كان الممسوح بدلا لا أصلا. وقال القاضي أبو الحسن: " ومن أصحاب مالك من قال إن الموالاة مستحبة ". وأما سننه، فست أيضا: الأولى: أن يبدأ بغسل يديه قبل أن يدخلهما في إناء وضوئه، وهل ذلك على وجه النظافة أو العبادة؟ [فيه] قولان، ينبني عليهما فرعان. أحدهما: هل يغسلهما مجموعتين أو متفرقتين؟ فالنظافة تناسب الجمع، والتعبد يقتضي الافتراق، وقد جاء في لفظ الحديث. ما يقتضي الخلاف في ذلك، وهو قوله: " غسل يديه مرتين ". وروي في بعض طرقه: " مرتين مرتين ". الفرع الثاني: من شرع في طهارته بعد غسلهما ثم أحدث في أضعافها، فلا يعيد غسلهما في ظاهر رواية أشهب، ويعيده عند ابن القاسم. السنة الثانية: المضمضة، وهي تطهير باطن الفم، وأما غسل ما يظهر من الشفتين فواجب، وصفتها أن يأخذ الماء بفيه فيخضخضه ثم يمجه. قال أبو الحسن اللخمي: " وإن أدخل أصبعه ودلك بها أسنانه فحسن ". الثالثة: الاستنشاق، وهو غسل باطن الأنف، وأما ما يبدو منه فهو من الوجه، وصفته أن

1 / 34