Главы о посте, таравих и закяте
فصول في الصيام والتراويح والزكاة
Жанры
الحال الثالثة: أن يضره الصوم فيحرم عليه أن يصوم لِمَا فيه من جلب الضرر على نفسه، وقد قال - تعالى ـ: ﴿وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ ﴿سورة النساء ٢٩﴾ . وقال: ﴿وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ ﴿سورة البقرة ١٥٩﴾ . وفي الحديث عن النبي ﷺ قال: «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ» أخرجه ابن ماجه، والحاكم (١)، قال النووي: وله طرق يقوي بعضها بعضًا، ويعرف ضرر الصوم على المريض إما بإحساسه بالضرر بنفسه، وإما بخبر طبيب موثوق به. ومتى أفطر المريض في هذا القسم فإنه يقضي عدد الأيام التي أفطرها إذا عوفي، فإن مات قبل معافاته سقط عنه لقضاء المريض لأن فرضه أن يصوم عدة من أيام أُخر ولم يدركها.
والمسافر على قسمين:
أحدهما: مَن يقصد بسفره التحيل على الفطر، فلا يجوز له الفطر؛ لأن التحيل على فرائض الله لا يسقطها.
الثاني: مَن لا يقصد ذلك فله ثلاث حالات:
الحال الأولى: أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة فيحرم عليه أن يصوم؛ لأن النبي ﷺ «كان في غزوة الفتح صائمًا فبلغه أن الناس قد شقَّ عليهم الصيام، وأنهم ينظرون فيما فعل فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشربه، والناس ينظرون، فقيل له: إن بعض الناس قد صاموا، فقال: «أولئك العُصاة، أولئك العُصاة» رواه مسلم (٢) .
الحال الثانية: أن يشق عليه الصوم مشقة غير شديدة فيكره له الصوم لِما فيه من العدول عن رخصة الله - تعالى - مع الإشقاق على نفسه.
_________
(١) سنن ابن ماجه كتاب الأحكام (٢٣٤١) ومسند أحمد ٥/٣٢٧ المستدرك للحاكم كتاب البيوع ٢٣٤٥ وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
(٢) صحيح مسلم كتاب الصيام (١١١٤) .
1 / 6