Certainty in the Four Evidences
القطعية من الأدلة الأربعة
Исследователь
-
Издатель
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٤٢٠هـ
Место издания
المملكة العربية السعودية
Жанры
١ إشارة إلى أدلة حجية الإجماع وقطعيته. ٢ انظر البرهان للجويني١/٢٨٦،٣٣٨ والبحر المحيط٣/٤٣٦ وأصول السرخسي٢/١٤١ وتفسير النصوص لمحمد أديب صالح٢/٦٣. ٣ أخرجه البخاري ومسلم. انظر صحيح البخاري مع فتح الباري٥/١٠٧ وصحيح مسلم بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ٣/١٣٣٧-١٣٣٨. ويذكر بعض الأصوليين عند الاستدلال على حجية الظاهر لفظ: "أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر " أو ألفاظا قريبة، انظر المحصول للرازي٢/٨٠، ٣/٤٠٧، ٤٦٣، ٥/٣٩٩، ٤٠٣، ٤٥٣، ٦/١١١ وإحكام الأحكام للآمدي١-٢/٢٣٨-٢٣٩ وبيان المختصر للأصفهاني١/٦١٤. والتحقيق عند أهل العلم بالحديث أنه لا أصل لهذا اللفظ عن رسول الله ﷺ، لكن ورد في السنة ما يؤدي معناه مثل الحديث المذكور، وقد ترجم النسائي ﵀ في سننه لهذا الحديث بقوله: "باب الحكم بالظاهر". انظر سننه ٨/٢٣٣. ونقل الحافظ ابن حجر العسقلاني أن اللفظ المذكور قد ورد في كلام الشافعي. انظر التلخيص الحبير٤/٢١١ والمقاصد الحسنة للسخاوي/١٦٢ والابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج/٢٤٥. وتوسع في الكلام على هذا د. طه جابر العلواني. انظر المحصول بتحقيقه ٢/٨٠-٨٢ حاشية رقم (٩) .
1 / 83