Certainty in the Four Evidences

Мохамед Дукуре d. Unknown
65

Certainty in the Four Evidences

القطعية من الأدلة الأربعة

Исследователь

-

Издатель

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٠هـ

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

وجوه الرد الإجمالي على هذا المذهب: الوجه الأول: المنع، أي: عدم التسليم بأن القطع في الأدلة السمعية متوقف على القطع بنفي الاحتمالات العشرة، وإنما القطع في الأدلة السمعية يتوقف على أمر واحد وهو الطريق الذي يعرف به مراد الشارع، وقد عرف العلماء الذين ورثوا النبي ﷺ مراده، فعرف الصحابة المراد من الألفاظ الشرعية التي نقلوها عن النبي ﷺ ثم تناقلته الأجيال خلفا عن سلف، فوقعت عناية المسلمين بمعاني الكتاب والسنة كما وقعت عنايتهم بألفاظهما، وليست اللغة وحدها وفهمها هي المعول عليها في ذلك حتى يُطَرَّق الاحتمالات إلى ألفاظ الكتاب والسنة. فقوله تعالى: ﴿وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ ١ كما نقل لفظه وقطع بأنه

١ سورة آل عمران (٩٧)، ومن اللطائف أن الأصفهاني في دفاعه عن الرازي في نفي القطعية عن أدلة حجية الإجماع نبَّه على أنه لا ينفي القطعية عن الدليل عند احتفاف القرائن به، واتفق أنْ مَثَّل بهذه الآية لِما ليس قطعيا لذاته بل لاحتفاف القرائن به (الكاشف القسم الخامس/٢٨٨)، والآية نفسها مَثَّل بها ابن القيم وقال بعد إيرادها: "حصل القطع بمدلوله بالقرائن، والاستطاعة لم تحصل فيها القرائن فتثبت مظنونة"، فكلا طرفي الخلاف في المسألة يقول بقطعية هذه الآية ثبوتا ودلالة.

1 / 72