151

Certainty in the Four Evidences

القطعية من الأدلة الأربعة

Редактор

-

Издатель

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٠هـ

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

العادة خاص بالحائل، فكان النظر المناسب للمقصد الشرعي من ذلك أن تكون العدة بالحيض١.
ومثال قرينة موافقة العمل: أن قوله تعالى في آية الوضوء: ﴿يَأَيهَا الَّذِينَءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيدِيَكُمْ إِلى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلكُمْ إِلى الْكَعْبَيْنِ﴾ ٢ يحتمل أن يكون ﴿أَرْجُلكُمْ﴾ معطوفا على قوله: ﴿رُؤُوسِكُمْ﴾ ويحتمل أن يكون معطوفا على قوله: ﴿وُجُوهَكُمْ وَأَيديَكُمْ﴾، وهو على الاحتمال الأول ممسوح، وعلى الثاني مغسول، لكن عمل الصحابة فمن بعدهم قرينة تؤيد الاحتمال الثاني، إذ المنقول عن عامتهم هو الغسل لا المسح٣.
تقسيم آخر للقرائن:
قسم بعض العلماء القرائن إلى عادية وعقلية وحسية.
فالعادية: كالقرائن التي تكون على من يخبر بموت ولده من التفجع وشق الجيوب!

١ انظر مفتاح الوصول للشريف التلمساني ص٥٣-٥٥.
٢ سورة المائدة (٦) .
٣ انظر المرجع السابق، وانظر تفصيل المسألة في تفسير القرطبي ٦/٩١ فما بعدها.

1 / 161