132

Certainty in the Four Evidences

القطعية من الأدلة الأربعة

Редактор

-

Издатель

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٠هـ

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

ورُدَّ بكون الشبهة المنسحبة من جهة الثبوت إلى جهة الدلالة شبهة واحدة: في الثبوت بالذات وفي الدلالة بالتبعية، فتبقى الجهتان متساويتين لأن في كل دليل شبهة واحدة فقط١.

١ انظر فواتح الرحموت للأنصاري١/٣٥٠-٣٥١، وما ذكره البزدوي وغيره القصد منه بيان رجحان العام من القرآن على الخاص من السنة عند تعارضهما وهو مذهب بعض الحنفية، ونقض الأنصاري وجه دلالة ما ذكروه على مذهب الحنفية بالعام الذي خص منه فإنه غير قطعي الدلالة عند الحنفية ويجوز تخصيصه بخبر الواحد عندهم، مع أنه يجري عليه ما ذكروا من قوة جهة الثبوت على جهة الدلالة، فكان ينبغي - على ما ذكروا - ترجيح العام المخصوص من القرآن على خبر الواحد، وذلك خلاف مذهبهم.

1 / 142