21

Авали Лейса ибн Саада

عوالي الليث بن سعد

Редактор

عبد الكريم بكر الموصلي النعيمي

Издатель

مكتبة دار الوفاء

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٧ م

Место издания

جدة

Жанры
Highs and Lows
Регионы
Египет
الحَدِيث الحادى وَالْعِشْرين
٢١ - وَبِهِ إِلَى أَبِي الْجَهْمِ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَّ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضُ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ إِنَّمَا أَنْتَ إِنْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ تَطْلِيقَةً أَو تطليقين فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أرمني بِهَذَا فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زوجا غير وَعَصَيْتَ اللَّهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلاقِ امْرَأَتِكَ

1 / 77