Обычаи дней
عوائد الأيام
Исследователь
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Номер издания
الأولى
Год публикации
1417 - 1375 م
Ваши недавние поиски появятся здесь
Обычаи дней
Ахмад Нараки d. 1244 AHعوائد الأيام
Исследователь
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Номер издания
الأولى
Год публикации
1417 - 1375 م
الله، عن ابن جريح، وأبي صالح.
وأقوى هذه الأقوال قول ابن عباس: أن المراد بها عقود الله، التي أوجبها على العباد في الحلال والحرام والفرائض والحدود.
ويدخل في ذلك جميع الأقوال الأخر، فيجب الوفاء بجميع ذلك إلا ما كان عقدا في المعاونة على أمر قبيح، فإن ذلك محظور بلا خلاف (1). انتهى.
ومثله قال الطريحي في مجمع البحرين (2).
أقول: مراده من قول ابن عباس، الذي جعله أقوى، هو الذي نقله عنه منفردا، وهو القول الثاني. ووجه دخول الرابع فيه ظاهر.
وأما وجه دخول الأول: فلأنه العهد على النصرة على من حاول ظلمهم، و كانوا يحلفون عليه، كما يدل عليه قوله: وهو الحلف.
ولا شك أن النصرة على من ظلم وبغى سوء، مما أوجبه الله سبحانه، سيما مع الحلف عليه، فإنه أمر راجح شرعا، بل واجب، فيجب بالحلف.
ووجه دخول الثالث: أن المراد (3) ليس كل عقد يعقده المرء على نفسه و لو اختراعا، بل العقود المجوزة شرعا، المرخص فيها بلسان الشرع، مثل البيع والنذر، والنكاح، واليمين، كما يدل عليه تصريحه بدخوله في قول ابن عباس، فإنه صرح بأن قول ابن عباس هو عقود الله التي أوجبها على العباد، ولا شك أن ما يخترعه المرء ليس كذلك. ويشعر بذلك أيضا أمثلته التي ذكرها للثاني (4).
Страница 8
Введите номер страницы между 1 - 853