895

Фикховые заголовки

العناوين الفقهية

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1417 AH

صدور مثل هذا العقد الخارج عن طريقة العقلاء في تلك الحالة يكشف عن زوال العقل التام عنه في تلك الحالة - في كمال البعد.

أما أولا: فلأن نقصان العقل وتمامه في آن واحد مما هو خارج عن المعتاد، بل هو من المحالات عادة.

وأما ثانيا: فلأن المفروض عدم تغيير (1) فيه يوجب نقصان عقله وتمامه، بل هو على حاله الأول.

وأما ثالثا: فلأن الغرض إذا تعلق بصدور فعل من الإنسان غير ملائم لفعل العقلاء فلا يخرج الإنسان عن كونه عاقلا، لأنا نرى أن الناس يتعمدون الإتيان بأفعال المجانين، بل أفعال البهائم، ومع ذلك هم عقلاء ممتازون بالعقل، فكذا في ما نحن فيه، وليس تعلق غرض ما مخرجا عن السفهية، إذ لا ريب أن صدور الفعل من دون ملاحظة غاية ممتنع عن الفاعل المختار، بل المخرج عن السفهية ملاحظة غاية معتد بها عند العقلاء، أما ملاحظة غاية لا يعتنى بها فلا يخرج الفعل عن السفهية، فيمكن ملاحظة غاية غير معتد بها وصدور الفعل لأجلها تعمدا في ذلك، وهذا غير قادح في العقل والرشد، فتدبر.

وبالجملة: فالمسألة واضحة، فحاصل المراد من المعاملة السفهية: كونه على نحو لا يعتد به العقلاء وينبغي صدوره عن السفهاء (2).

الثاني: (3) أن السفهية وإن فرض (4) في كلام الشهيد رحمه الله وغيره في البيع، لكنه لا

Страница 369