356

Справедливость и справедливость Варджалани

العدل والإنصاف للوارجلاني

Жанры

الرابع: قياس العلة المستنبطة، وهو أصل الفقة ومناط الأحكام. وشروطه ثلاثة: الأحالة والمناسبة والإشعار. ويسلم من المبطلات وهي ثلاثة: صد المنصوص وهدم القواعد ومصادمة الإجماع. فإذا وجدت الثلاثة وسلم من الثلاثة ولم يمنع من التعليل وجه من التأويل أجريت العلل على وجهها وكانت بمثابة الفحوى وأخواتها. ومعتمد القياس على الإحالة، وهي الظن. ولم تختلف هذه الأمة في استنباط علة كاختلافهم في آية الربا في استنباط عللها وكثرة خللها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن من آخر ما أنزل لآية الربا، ومات رسول الله عليه السلام ولم يبينها لنا. وقد تقدم القول فيها (¬1) . وكذلك اختلاف الأمة في الجد أيضا حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما حاورت رسول الله عليه السلام محاورتي إياه/ في مسألة الكلالة فقال: أو لم يكفك يا ابن الخطاب آية الصيف (¬2) وهو آخر سورة النساء. قوله: {يستفتونك، قل الله يفتيكم في الكلالة...} الآية (¬3) .

الخامس: قياس الشبه. وهو أوسع هذه الأقيسة مجالا ومآلا، وقد أشرنا إلى طرف منه قبل هذا. قال الله تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} (¬4) . اعلم أن هذه الحقوق المتبادلة بين العباد في المالية والبدنية أقربها تحريا لقصد الوزن، وهو أقصى ما تبلغه طاقة الناس. فمن بذل من ذلك مجهوده واستعمل مجلوده فقد أدى ما عليه. وإذا رجع إلى ما عند الله في علمه فربما يكون دون ذلك أو فوق ذلك. ثم بعد الوزن الكيل، ودون الكيل الشروى (¬5) والمثل. وبعد الشروى والمثل القيمة، وبعد القيمة التشفي. وهذه الأمور كلها معفو عنها ما

Страница 357