وكان عثمان يورث المبتوتة في المرض بالرأي والاجتهاد (¬1) ، وروي عن علي أنه قال: اجتمع رأيي ورأي عمر في أم الولد أن لا تباع، قال: وقد رأيت بيعهن، فقال عبيدة السلماني: رأيت مع أبي بكر وعر أحب إلينا من رأيك بانفراد (¬2) ، وقد كان عمر يشك في قود القتيل الذي أشترك فيه سبعة نفر، فقال علي: أرأيت لو كانت سرقة اشتركوا فيها أكنت قاطعهم، قال: نعم، قال: فذلك كذلك، يعني أنه مثله وحتى/ قال عمر رضي الله عنه في جماعة قتلهم بعد ذلك بواحد: لو تمالاء عليه أهل صنعاء لقتلتهم (¬3) . وقال في قصته أيضا: أقول فيها برأيي، فإن وافق قضاء رسول الله عليه السلام فذلك، والا فقضائي فشل رذل.
وكان إذا أوصى بالقضاء (قال) (¬4) : فإن يكن فبالكتاب والسنة وقضايا الصالحين، فإن لم يكن شيء من ذلك فاجتهد برأيك.
وخبر معاذ بن جبل مع رسول الله عليه السلام، وكان سبقه ببعضها فافتتح الصلاة معه من حيث أدرك ثم قضى ما فاته فقال رسول الله عليه السلام: سن لكم معاذ سنة حسنة، وكان قبل ذلك يحرمون فيطردونه حتى يلحقوه (¬5) ، ولابن عباس في العول ما كان، وله في ظهار الاماء ما كان حتى ذكر وقال: من شاء باهلته عند الحجر الأسود (¬6) ، وقال عمر: والذي أحصى رمل عالج ما جعل الله في المال نصفا ونصفا وثلثا (¬7) .
ونهى رسول الله عليه السلام عن بيع الطعام قبل أن/ يقبض فقال ابن عباس ولا أحسب كل شئ إلا مثله، فقال: أرى ذلك دراهم بدراهم والطعام مرجأ (¬8) .
Страница 336