وقول سادس: إن له (أن) (¬1) يطيعهم في جميع ما يكرهونه عليه فيما يتعلق بالأفعال من جماع/ في رمضان وإفطار وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير أهل لغير الله به وأكل الأنجاس الأرجاس ويرعى الخنازير ويشرب الخمور ويحملها، ويضرب بالعود والرباب وينحت لهم الأصنام ويبني البيع والكنائس، ويزفن في العرائس، ويستدبر القبلة، ويخنس من الصلوات ويخرم المناسك، ويهدم البيت الحرام وينصب فيها الأصنام ويبايع الظلمة ويحدو ويغني ويسني، وهذا كله والسيف مسلول والجيد مغلول والمرء مقتول إن لم يفعل في اللواتي قبلها واللواتي بعدها.
وقول سابع : إنه يسوغ لك إذا أكرهت تفتدى بجميع أموال الدنيا فتنتفع بها وترتفق وتأكل وتشرب بالإكراه وبالمخمصة والعطش وتدخل البيوت على أربابها بغير إذن أهلها، وتدل/ عليها وتفتك بها وتفتدى من الظلمة ويتوجه الضمان إليك وعليك بشرط ألا يتجاوز المقدار الذي يملكه من المال، وأما الفروج والنفوس فتلك مظالم العباد ومن أكره على قتل انسان فقتله فالعود على المكره وقيل عليهما، وقال أبو حنيفة: على الذي أكرهه وليس على القاتل شئ وإن أكره على زنى بأمرأة فالحد عليه والصداق، وإن هي أكرهته بطل الصداق والحد، وقيل ببطلان الحد في الأول، ومن أباح الإكراه له في القتل والزنا فقد تفد مر.
فصل
ومن كان تحت أيدي السلاطين الجورة فأكرهه على قتل أحد من الناس وهو ممن يحل دمه عند المسلمين كالطاعن في دين المسلمين أو مانع الحق، أو الدال على عورات المسلمين، أو أحد من المحاربين أو المرتدين أو المرجفين أو اكرهوه على القصاص أو الجلد أو القطع/ أو الرجم، أو على ذمي منع الجزية أو أسير الحرب، أو يخطب ويصلي بهم الجمعة ويذكر في خطبته مناقبهم وينال من السلف الصالح، فهذا كله سائغ له إذا ظهر السيف وخاف
Страница 322