واختلفوا ف ياستثناء أكثر من جملة (¬1) فقال بعضهم يجوز، وقال بعضهم لا يجوز. واستدل من أجازه بقوله عز وجل: { إن عبادي........ الغاوين } (¬2) وقول إبليس اللعين: { فبعزتك .... المخلصين } (¬3) وهذا الأقل من الأكثر وإن صدر من الناس بعض الأحايين كان فبيحا. مثل أن تقول: لي عليه ألف دينار إلا تسعة وتسعين وتسعمائة. إلا أن تكون له قرينة تصلحه كقول الله تعالى (¬4) : قم يا آدم ابعث بعث النار. قال: وما بعث النار قال: من كل ألف تسعمائة وتسع وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة. وقرينته التي تصلحه تعظيم الأمر يوم يصير فيه الولدان شيبا.
فصل
وإذا اتصل الاستثناء/ بجمل من الكلام معطوفا بعضهما على بعض، فإن بعضهم يقول: يرجع الاستثناء إلى جميعها. وبعضهم يقول: إلى أقرب مذكور منها. وقال أهل الوقف بالوقف.
قال الله تعالى: { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء.. } إلى أن قال: { إلا الذين تابوا } (¬5) . فرجع الاستثناء إلى الكل. وبعضهم يقول إلى أقرب مذكور. فالأول قول الشعبي: أسقط بالتوبة الحد والفسق ورد الشهادة. والعامة على خلافه في الحد.وحجة الشعبي أن الحالف بأيمان مختلفة يرجع بمشيئته إلى جميعها.
وحجة الآخرين أنا تيقنا أن الاستثناء واقع على أقرب مذكور ولم نتيقن ما سواه، وأهل الوقف أرموا (¬6) .
باب المطلق والمقيد
Страница 159