بَاب ذكر المعدول عَن جِهَته من عدد الْمُذكر والمؤنث
اعْلَم أَن المعدول عَن جِهَته من الْعدَد يمْنَع الإجراء، وَيكون للمذكر والمؤنث بِلَفْظ وَاحِد.
تَقول: أدخلُوا أحاد أحاد، وَأَنت تَعْنِي: وَاحِدًا وَاحِدًا، أَو وَاحِدَة وَاحِدَة، وادخلوا ثَنَاء ثَنَاء، وَأَنت تَعْنِي اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ، أَو اثْنَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ. وَكَذَلِكَ أدخلُوا ثَلَاث ثَلَاث، وَربَاع رباع.
قَالَ سِيبَوَيْهٍ: وَسَأَلت الْخَلِيل عَن أحاد، وثناء، ومثنى، وَثَلَاث، وَربَاع، فَقَالَ: هُوَ بِمَنْزِلَة أخر، وَإِنَّمَا حَده وَاحِدًا وَاحِدًا [واثنين اثْنَيْنِ]، فجَاء محدودا عَن وَجهه، فَترك صرفه. قلت أفتصرفه فِي النكرَة. قَالَ: لَا لِأَنَّهُ نكرَة تُوصَف بِهِ نكرَة.
قَالَ أَبُو سعيد: اعْلَم أَن أحاد، وثناء، قد عدل لَفظه وَمَعْنَاهُ، وَذَلِكَ أَنَّك إِذا قلت: مَرَرْت بِوَاحِد، أَو اثْنَيْنِ، أَو ثَلَاثَة فَإِنَّمَا تُرِيدُ تِلْكَ الْعدة بِعَينهَا لَا أقل مِنْهَا وَلَا أَكثر. فَإِذا قلت: جَاءَنِي قوم أحاد، أَو ثَنَاء، أَو ثَلَاث، أَو رباع، فَإِنَّمَا تُرِيدُ أَنهم جاؤوني وَاحِدًا وَاحِدًا، أَو اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ، أَو ثَلَاثَة ثَلَاثَة، أَو أَرْبَعَة أَرْبَعَة، وَإِن كَانُوا ألوفا. وَالْمَانِع من الصّرْف فِيهِ أَرْبَعَة أقاويل: مِنْهُم من قَالَ: إِنَّه صفة ومعدول، فاجتمعت عِلَّتَانِ فمنعتاه الصّرْف. وَمِنْه من قَالَ: إِنَّه عدل فِي اللَّفْظ وَفِي الْمَعْنى، فَصَارَ كَأَن فِيهِ عَدْلَيْنِ، وهما عِلَّتَانِ: فَأَما عدل اللَّفْظ فَمن وَاحِد إِلَى أحاد، وَمن اثْنَيْنِ إِلَى ثَنَاء. وَأما عدل الْمَعْنى، فتغيير الْعدة المحصورة بِلَفْظ الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَة إِلَى أَكثر من ذَلِك مِمَّا لَا يُحْصى.
وَقَول ثَالِث: أَنه عدل، وَأَن عدله وَقع من غير جِهَة الْعدْل لِأَن بَاب الْعدْل حَقه أَن
1 / 56