قَالَ سِيبَوَيْهٍ: وَتقول: سَار خمس عشرَة من بَين يَوْم وَلَيْلَة لِأَنَّك ألقيت الِاسْم على اللَّيَالِي، ثمَّ بيّنت فَقلت: من بَين يَوْم وَلَيْلَة، أَلا ترى أَنَّك تَقول: لخمس بَقينَ، أَو خلون. وَيعلم الْمُخَاطب أَن الْأَيَّام قد دخلت فِي اللَّيَالِي، فَإِذا ألْقى الِاسْم على اللَّيَالِي اكْتفى بذلك عَن ذكر الْأَيَّام كَمَا أَنه يَقُول: أَتَيْته ضحوة وبكرة، فَيعلم الْمُخَاطب أَنَّهَا ضحوة يَوْمك، وبكرة يَوْمك. وَأَشْبَاه هَذَا فِي الْكَلَام كثير، فَإِنَّمَا قَوْله: من بَين يَوْم وَلَيْلَة توكيد بَعْدَمَا وَقع على اللَّيَالِي لِأَنَّهُ قد علم أَن الْأَيَّام دَاخِلَة مَعَ اللَّيَالِي.
وَقَالَ الشَّاعِر - وَهُوَ النَّابِغَة الْجَعْدِي -:
(فطافت ثَلَاثًا بَين يَوْم وَلَيْلَة ... وَكَانَ النكير أَن تضيف وتجأرا)
قَالَ أَبُو عَليّ: اعْلَم أَن الْأَيَّام والليالي إِذا اجْتمعت غلب التَّأْنِيث على التَّذْكِير وَهُوَ على خلاف الْمَعْرُوف من غَلَبَة التَّذْكِير على التَّأْنِيث فِي عَامَّة الْأَشْيَاء وَالسَّبَب فِي ذَلِك أَن ابْتِدَاء الْأَيَّام اللَّيَالِي لِأَن دُخُول الشَّهْر الْجَدِيد من شهور الْعَرَب بِرُؤْيَة الْهلَال. والهلال يرى فِي أول اللَّيْل، فَتَصِير اللَّيْلَة مَعَ الْيَوْم الَّذِي بعْدهَا يَوْمًا فِي حِسَاب أَيَّام الشَّهْر، وَاللَّيْلَة هِيَ السَّابِقَة فَجرى الحكم لَهَا فِي اللَّفْظ، فَإِذا أبهمت وَلم تذكر الْأَيَّام، وَلَا اللَّيَالِي جرى اللَّفْظ على التَّأْنِيث فَقلت: أَقَامَ زيد عندنَا ثَلَاثًا، تُرِيدُ ثَلَاثَة أَيَّام وَثَلَاث لَيَال. قَالَ الله ﷿: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا﴾ . يُرِيد عشرَة أَيَّام مَعَ اللَّيَالِي فأجري اللَّفْظ على اللَّيَالِي وأنث وَلذَلِك جرت الْعَادة فِي التوريخ بالليالي، فَيُقَال: لخمس خلون، ولخمس بَقينَ، يُرِيد لخمس لَيَال.
1 / 49