245

Бушра аль-Карим би-Шарх Мас'айл ат-Талим

بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم

Издатель

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

جدة

(ومقارنة الإمام في أفعال الصلاة) أو أقوالها؛ للخلاف في صحة صلاته حينئذٍ، وهذه الكراهة ونحوها من كل مكروه من حيث الجماعة تفوت فضلها، لكن نقل المناوي عن السيوطي: أن فضيلة التضعيف -وهوعود بركة الجماعة بعضهم على بعض- لا تفوت وإن فاتت فضيلة الجماعة.
وعليه: فينبغي أن يطلب الجماعة التي كثرت وتوفر صلاحها؛ ليعظم التضعيف.
(والجهر في موضع) ندبِ (الإسرار، والإسرار في موضع) نَدبِ (الجهر والجهر) للمأموم (خلف الإمام) في غير ما يندب له فيه خلفه، كما مر في التأمين؛ وذلك لمخالفته الاتباع المتأكد في ذلك.
(ويحرم) على المصلي حيث لا عذر (الجهر) في الصلاة وخارجها (إن شوش على غيره) من مصل أو قارئ وغيرهما؛ للضرر، ويؤخذ بقول المتشوش ولو فاسقًا؛ إذ لا يعرف إلا منه، وهذا إن اشتد التشويش، وإلا .. فهو مكروه، وبه يجمع الخلاف، أما من له عذر، كأن كثر اللغط فاحتاج للجهر، ليأتي بالقراءة على وجهها .. فلا كراهة ولا حرمة.
(وتكره الصلاة) أيضًا (في المزبَلة) -بفتح الموحدة أجود من ضمها- موضع الزبل (والمجزرة) موضع الجزر، أي: الذبح؛ لصحة النهي عنها، ولمحاذاة النجاسة فيهما؛ لأنه بفرشه طاهرًا عليها يحاذي النجاسة، ومحاذاتها مكروهة، كما مر.
(و) في (الطريق في البناء) أو الصحراء وقت مرور الناس فيه ولو احتمالًا؛ لأنه يشغله، ومن ثم كان استقباله كالوقوف فيه حيث لم يبعد عنه، بحيث إنه لو نظر إلى محل سجوده فقط .. اشتغل بمرورهم، وكذا يقال لو صلى تجاه نحو شباك.
وتكره أيضًا في الأسواق والرحاب الخارجة عن المسجد، وفي الوادي الذي نام فيه ﷺ، وهو وادي القرى شآم المدينة.
(و) في (بطن الوادي مع توقع السيل) ونحوه: من كل محذور كحية؛ لخشية

1 / 286