182

Бушра аль-Карим би-Шарх Мас'айл ат-Талим

بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم

Издатель

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

جدة

السورة دون شيء من الفاتحة، فيقضيها فيما يأتي به من الركعات كما يأتي (إلا المأموم إذا سمع) قراءة (الإمام) وميَّز حروفها ولو في صلاة سرية، فلا يسن له ذلك؛ وذلك للنهي عن قراءة ذلك خلف الإمام.
(وسورة كاملة أفضل من البعض) من طويلة وإن كان أطول منها؛ وفاقًا لـ (حج)، كما مر؛ للاتباع، ولاشتمالها على مبدأ ومقطع ظاهرين.
(و) يسن (تطويل قراءة الركعة الأولى) على الثانية بأن تكون على النصف من الأولى أو قريبة منه؛ للاتباع، ولأن النشاط فيها أكثر.
نعم؛ لو ورد تطويل الثانية، كما في: (سبح) و(الغاشية) في الجمعة .. اتبع.
ويسن كون ما يقرأه فيهما سرًا وجهرًا مرتبًا إن أمكن، وإلا كما في (سبح) و(الغاشية) .. فالأولى أن يأتي في سكتة الثانية بذكر، وأفضل منه يقرأ فيها بعض (الغاشية) سرًا، ثم يقرأها كلها جهرًا، ولو تعارض الترتيب وتطويل الأولى، كأن قرأ في الأولى: (الإخلاص) .. فهل يقرأ في الثانية (الفلق) نظرًا للترتيب، أو (الكوثر) نظرًا للتطويل؟ والأقرب الأول، وأفضل منه أن يقرأ فيها بعض (الفلق)؛ ليجمع بين الترتيب والتطويل.
ولو لم يسمع قراءة الإمام .. سن له -وكذا في أولتي السرية- أن يسكت بقدر قراءة الإمام جميع فاتحته إن ظن إدراكها قبل ركوعه، وحينئذٍ يشتغل بدعاء أو ذكر لا بقراءة؛ لكراهة تقديمها على الفاتحة.
ولو علم أنه لا يمكنه قراءة الفاتحة بعد تأمينه مع الإمام .. سنَّ له أن يقرأها معه، ولا يجب.
(و) سن (الجهر) بالقراءة في الصلاة الجهرية لغير مأموم؛ لكراهته في غير ما مر عليه، و(لغير إمرأة) وخنثى (بحضرة) الرجال (الأجانب)؛ لكراهته لهما حينئذٍ؛ لخوف الفتنة، ويندب لهما في الخلوة وبحضرة المحارم والنساء، لكن دون جهر الرجل.
وإنما يسن جهر من ذكر: (في) أداء (ركعتي الصبح، وأولتي العشاءين)

1 / 223