Ваши недавние поиски появятся здесь
Буруд Дафия
Джамаль ад-Дин ас-Сан'ани (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
ولا سابق شيئا إذا كان جائيا (¬1)
فكذا فى (إن) و(لا)، ويجوز أن يكون النصب -هنا- اتباعا على لفظ الفتحة كما أتبعوا فى المناوى على لفظ الضمة.
قوله: والعطف على اللفظ وعلى المحل جائز
هذا كلام فى [ما] (¬2) لم تكرر فيه (لا )، وقد مضى (¬3) الذى كررت فيه
واعلم أن المعطوف لا يخلو من أن يصح عمل (لا) فيه أولا، إن صح عملها بأن تكون مفردة نحو (لا رجل وغلام)، أو مضافا نحو: (لا رجل، أو مطولا نحو [لا رجل] (¬4)
وعشرين درهما)، وسواء كان المعطوف عليه مبنيا أم منصوبا فإنه يجوز ذلك فى المعطوف وجهان كما ذكر، العطف على محله رفعا ونصبا (¬5) نحو:
Страница 777