726

Буруд Дафия

البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

وإعراب (غير) فيه كإعراب المستثنى ب (إلا) على التفصيل.

ورد مذهب الفعلية (¬1) بكل حال: بورورد الجر بها، بل هو الكثير فيها عند المبرد أيضا ، ومنه:

حاشا أبى ثوبان إن به ... ضناعن الملحاة والشتم (¬2)

هكذا أنشده الأكثر (¬3)، وقيل: (¬4) الرواية:

حاشا أبى ثوبان إن أبا ... ثوبان ليس ببكمة فدم

عمرو بن عبدالله إن به ... ضنا عن الملحاة والشتم

قوله: وإعراب (غير) كإعراب المستثنى ب (إلا) على التفصيل

يعنى من وجوب نصبه فى الموجب المذكور، والمقدم، المنقطع، وإعرابه على حسب العوامل فى المفرغ، وجواز النصب والبدل فى المذكور غير الموجب، وهذا هو مذهب الجمهور (¬5)، ولا يجوز غيره.

Страница 733