Ваши недавние поиски появятся здесь
Буруд Дафия
Джамаль ад-Дин ас-Сан'ани (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
.................................................
الثالث: التفصيل فإن كان نكرة جاز، وإلا لم يجز، وروى عن الكسائى (¬1)، فيجوز عنده: (ما جاءنى من رجل إلا غلام)، ولا يجوز: (ما جاءنى من رجل إلا زيد)
ووجه هذا التفصيل أن البدل فى موضع المبدل عنه، وإذا كان معرفة لم يجز دخول (من) بخلافه إذا كان نكرة
وذكر بعض النحاة (¬2) أنه يجوز الجر مطلقا على الصفة كمذهب الأخفش، وإن اختلفت العلة.
وأما (لا) فإن كان ما بعد (إلا) معرفة امتنع، ولا إشكال نحو: (لا أحد فيها إلا زيد)؛ لأنه لا شئ معها إلا النكرة، وإن كان نكرة نحو: (لا أحد فيها إلا رجل)، [فالظاهر] (¬3) - أيضا- امتناع البدل على اللفظ؛ لأنها لا تؤثر فى الإيجاب ك (من)، قيل: وفى كلام سيبويه (¬4) وأبى على (¬5) ما يشعر بجوازه.
وأما (الباء) فإن كانت غير زائدة جاز البدل على اللفظ والموضع (¬6) نحو:
Страница 726