Достижение цели по доказательствам постановлений
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
Исследователь
الدكتور ماهر ياسين الفحل
Издатель
دار القبس للنشر والتوزيع
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
Место издания
الرياض - المملكة العربية السعودية
Жанры
Фикх
١١١ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ- قَالَ: «تَغْتَسِلُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)، زَادَ مُسْلِمٌ: فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: وَهَلْ يَكُونُ هَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟» (٢).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٣/ ١٢١، والدارمي (٧٧٠)، ومسلم ١/ ١٧١ - ١٧٢ (٣١٠) (٢٩)، وابن ماجه (٦٠١)، والنسائي ١/ ١١٢، وأبو يعلى (٢٩٢٠)، وابن حبان (١١٦٤)، والبيهقي ١/ ١٦٩.
تنبيه: وهم الحافظ ﵀ هنا إذ عزا الحديث للبخاري فإنه لم يروه.
انظر: «المحرر» (١١٢).
(٢) صحيح.
أخرجه: أحمد ٣/ ٢٨٢، ومسلم ١/ ١٧٢ (٣١١) (٣٠).
١١٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الْجَنَابَةِ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمِنَ الْحِجَامَةِ، وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (١). _________ (١) إسناده ضعيف؛ لضعف مصعب بن شيبة، وهذا الحديث من مناكيره كما جزم به أبو داود، والعقيلي، والذهبي. أخرجه: أحمد ٦/ ١٥٢، وأبو داود (٣٤٨)، وابن خزيمة (٢٥٦) بتحقيقي، والعقيلي في «الضعفاء» ٤/ ١٩٧، والدارقطني ١/ ١١٣، والحاكم ١/ ١٦٣، والبيهقي ١/ ١٩٩، والبغوي (٣٣٨). انظر: «الإلمام» (١١٢)، و«المحرر» (١١٧).
١١٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ فِي قِصَّةِ ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ، عِنْدَمَا أَسْلَم- وَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَغْتَسِلَ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ (١)، وَأَصْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢). _________ (١) صحيح. أخرجه: عبد الرازق (٩٨٣٤)، وأحمد ٤/ ٢٠٤، وابن الجارود (١٥)، وابن خزيمة (٢٥٣) بتحقيقي، وابن حبان (١٢٣٨)، والبيهقي ١/ ١٧١. انظر: «الإلمام» (١٠٨)، و«المحرر» (١١٤). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٤٦، والبخاري ١/ ١٢٥ (٤٦٢)، ومسلم ٥/ ١٥٨ (١٧٦٤) (٥٩)، وأبو داود (٢٦٧٩)، والنسائي ١/ ١٠٩ - ١١٠، وابن خزيمة (٢٥٢) بتحقيقي، وابن حبان (١٢٣٩)، والبيهقي ١/ ١٧١. تنبيه: الحافظ ابن حجر يشير في قوله: «وأصله» إلى ثمة اختلاف أو اختصار، والرواية التي أشار إليها ابن حجر ليس فيها الأمر بالغسل، بل فيها أنَّ ثمامة اغتسل. انظر: «الإلمام» (١٠٨)، و«المحرر» (١١٤).
١١٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الْجَنَابَةِ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمِنَ الْحِجَامَةِ، وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (١). _________ (١) إسناده ضعيف؛ لضعف مصعب بن شيبة، وهذا الحديث من مناكيره كما جزم به أبو داود، والعقيلي، والذهبي. أخرجه: أحمد ٦/ ١٥٢، وأبو داود (٣٤٨)، وابن خزيمة (٢٥٦) بتحقيقي، والعقيلي في «الضعفاء» ٤/ ١٩٧، والدارقطني ١/ ١١٣، والحاكم ١/ ١٦٣، والبيهقي ١/ ١٩٩، والبغوي (٣٣٨). انظر: «الإلمام» (١١٢)، و«المحرر» (١١٧).
١١٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ فِي قِصَّةِ ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ، عِنْدَمَا أَسْلَم- وَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَغْتَسِلَ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ (١)، وَأَصْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢). _________ (١) صحيح. أخرجه: عبد الرازق (٩٨٣٤)، وأحمد ٤/ ٢٠٤، وابن الجارود (١٥)، وابن خزيمة (٢٥٣) بتحقيقي، وابن حبان (١٢٣٨)، والبيهقي ١/ ١٧١. انظر: «الإلمام» (١٠٨)، و«المحرر» (١١٤). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٤٦، والبخاري ١/ ١٢٥ (٤٦٢)، ومسلم ٥/ ١٥٨ (١٧٦٤) (٥٩)، وأبو داود (٢٦٧٩)، والنسائي ١/ ١٠٩ - ١١٠، وابن خزيمة (٢٥٢) بتحقيقي، وابن حبان (١٢٣٩)، والبيهقي ١/ ١٧١. تنبيه: الحافظ ابن حجر يشير في قوله: «وأصله» إلى ثمة اختلاف أو اختصار، والرواية التي أشار إليها ابن حجر ليس فيها الأمر بالغسل، بل فيها أنَّ ثمامة اغتسل. انظر: «الإلمام» (١٠٨)، و«المحرر» (١١٤).
1 / 83