Достижение цели по доказательствам постановлений

Ибн Хаджар аль-Аскляни d. 852 AH
60

Достижение цели по доказательствам постановлений

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Исследователь

الدكتور ماهر ياسين الفحل

Издатель

دار القبس للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

Фикх
٥٢ - وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (١).

(١) ضعيف؛ لأنَّ فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وطلحة هذا مختلف في تحديده، قال أبو حاتم الرازي: «طلحة هذا يقال: إنَّه رجل من الأنصار، ومنهم من يقول: هو طلحة بن مصرف، ولو كان طلحة بن مصرف لم يختلف فيه». «العلل» (١٣١)، وجدُّ طلحة لم تثبت له صحبة، قال ابن أبي حاتم: «فأنكر ذاك سفيان -أي الحديث- وعجب منه أنْ يكون جد طلحة لقي النبي ﷺ». «الجرح والتعديل» ١/ ٧٤. أخرجه: أبو داود (١٣٩)، والطبراني في «الكبير» ١٩/ (١٨١)، والبيهقي ١/ ٥١.

٥٣ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ- ثُمَّ تَمَضْمَضَ ﷺ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، يُمَضْمِضُ وَيَنْثِرُ مِنَ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ مِنْهُ الْمَاءَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (١).

(١) صحيح. تقدم برقم (٣٤).

٥٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ﵁ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ- ثُمَّ أَدْخَلَ ﷺ يَدَهُ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١) صحيح. تقدم برقم (٣٥).

٥٥ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا وَفِي قَدَمِهِ مِثْلُ الظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ. فَقَالَ: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (١).

(١) صحيح. وإن تكلم بعض أهل العلم في رواية جرير عن قتادة، فقد صح من حديث جابر ﵁ في «صحيح مسلم» ١/ ١٤٨ (٢٤٣) (٣١). أخرجه: أحمد ٣/ ١٤٦، وأبو داود (١٧٣)، وابن ماجه (٦٦٥)، والدارقطني ١/ ١٠٨، والبيهقي ١/ ٨٣. ولم نقف على رواية النسائي.

٥٦ - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ١١٦، والبخاري ١/ ٦٢ (٢٠١)، ومسلم ١/ ١٧٧ (٣٢٥) (٥١)، وأبو داود (٥٩)، والترمذي (٦٠٩)، والنسائي ١/ ٥٧، وابن خزيمة (١١٦) بتحقيقي، وابن حبان (١٢٠٤)، والبيهقي ١/ ١٨٩. انظر: «الإلمام» (٥٩)، و«المحرر» (٦٣).

1 / 64