Достижение цели по доказательствам постановлений

Ибн Хаджар аль-Аскляни d. 852 AH
55

Достижение цели по доказательствам постановлений

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Исследователь

الدكتور ماهر ياسين الفحل

Издатель

دار القبس للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

Фикх
٣٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيدِ بْنِ عَاصِمٍ ﵁ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ- قَالَ: وَمَسَحَ ﷺ بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)، وَفِي لَفْظٍ: بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ (٢).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٣٨، والبخاري ١/ ٥٨ (١٨٥)، ومسلم ١/ ١٤٥ (٢٣٥)، وأبو داود (١١٨)، وابن ماجه (٤٣٤)، والترمذي (٣٢)، والنسائي ١/ ٧١، وابن خزيمة (١٥٥) بتحقيقي، وابن حبان (١٠٨٤)، والبيهقي ١/ ٣٠. (٢) صحيح. وانظر التخريج السابق.

٣٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ -فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ- قَالَ: ثُمَّ مَسَحَ ﷺ بِرَأْسِهِ، وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ١٨٠، أبو داود (١٣٥)، والنسائي ١/ ٨٨، وابن الجارود (٧٥)، وابن خزيمة (١٧٤) بتحقيقي، والبيهقي ١/ ٧٩.

٣٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٥٢، والبخاري ٤/ ١٥٣ (٣٢٩٥)، ومسلم ١٠/ ١٤٦ (٢٣٨)، والنسائي ١/ ٦٧، وابن خزيمة (١٤٩) بتحقيقي، والبيهقي ١/ ٤٩. انظر: «المحرر» (٤٣).

٣٨ - وَعَنْهُ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ (١).

(١) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٤١) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٢٤١، والبخاري ١/ ٥٢ (١٦٢)، ومسلم ١٠/ ١٦٠ (٢٧٨)، وأبو داود (١٠٥)، وابن ماجه (٣٩٣)، والترمذي (٢٤)، وابن خزيمة (٩٩) بتحقيقي، وابن حبان (١٠٦١)، والبيهقي ١/ ٤٥. انظر: «الإلمام» (٣٩)، و«المحرر» (٤٤).

1 / 59