415

Достижение цели по доказательствам постановлений

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Редактор

سمير بن أمين الزهري

Издатель

دار الفلق

Издание

السابعة

Год публикации

١٤٢٤ هـ

Место издания

الرياض

١٣٩٤ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁: أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ: «صَلِّ هَا هُنَا». فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «صَلِّ هَا هُنَا». فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «شَأْنُكَ إِذًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ، أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (١)

(١) - صحيح. رواه أحمد (٣/ ٣٦٣)، وأبو داود (٣٣٠٥)، والحاكم (٤/ ٣٠٤ - ٣٠٥) بسند على شرط مسلم كما قال الحاكم.
١٣٩٥ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِد الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (١)

(١) - انظر رقم (٧٠٧) وفي الأصل كذا: «الثلاثة» وفي «أ» «ثلاثة» وهو الموافق لما في «الصحيحين».
١٣٩٦ - وَعَنْ عُمَرَ ﵁ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ; أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. قَالَ: «فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) وَزَادَ الْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ (٢) فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً. (٣)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٠٣٢)، ومسلم (١٦٥٦)
(٢) - ووقع في «أ»: «روايته».
(٣) - البخاري (٢٠٤٢)

1 / 422