380

Достижение цели по доказательствам постановлений

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Редактор

سمير بن أمين الزهري

Издатель

دار الفلق

Издание

السابعة

Год публикации

١٤٢٤ هـ

Место издания

الرياض

١٢٦٤ - وَعَنْ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ; أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ ﵄ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ الْخَمْرِ يَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ؟ فَقَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهَا دَاءٌ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَا. (١)

(١) - صحيح. رواه مسلم (١٩٨٤)، وأبو داود (٣٨٧٣) واللفظ لمسلم؛ إلا أنه عنده عنه بتذكير الضمير «إنه ..... ولكنه».
بَاب التَّعْزِيرِ وَحُكْمِ الصَّائِلِ
١٢٦٥ - عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَ نْصَارِيِّ ﵁ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (١٧٥ - ١٧٦ / فتح)، ومسلم (١٧٠٨)
١٢٦٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ. (١)

(١) - حسن. رواه أبو داود (٤٣٧٥)، والنسائي في «الكبرى». وله شواهد تقويه.
١٢٦٧ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا، فَيَمُوتُ، فَأَجِدُ فِي نَفْسِي، إِلَّا شَارِبَ الْخَمْرِ; فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٧٧٨) وعنده: «صاحب خمر» بدل: «شارب خمر» وزاد: «وذلك أن رسول الله ﷺ لم يسنه».
١٢٦٨ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قُتِلَ ⦗٣٨٥⦘ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. (١)

(١) - صحيح. رواه أبو داود (٤٧٧٢)، والنسائي (٧/ ١١٦)، والترمذي (١٤٢١)، وابن ماجه (٢٥٨٠) واقتصر على هذه الجملة فقط. وزاد الباقون: «ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد» والسياق للترمذي -وليست الجملة الأولى عند النسائي- وقال: «هذا حديث حسن صحيح». قلت: وانظر رقم (١١٩٨)

1 / 384