378

Достижение цели по доказательствам постановлений

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Редактор

سمير بن أمين الزهري

Издатель

دار الفلق

Издание

السابعة

Год публикации

١٤٢٤ هـ

Место издания

الرياض

١٢٥٤ - وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ عَلِيٍّ ﵁ فِي قِصَّةِ الْوَلِيدِ بْنِ عَقَبَةَ - جَلَدَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعِينَ، وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهَذَا أَحَبُّ - إِلَيَّ. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأْ الْخَمْرَ، فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْهَا حَتَّى شَرِبَهَا. (١)

(١) - صحيح رواه مسلم (١٧٠٧)
١٢٥٥ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ: «إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ [الثَّانِيَةِ] فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الثَّالِثَةِ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الرَّابِعَةِ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَهَذَا لَفْظُهُ، وَالْأَرْبَعَةُ. (١)
وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَأَخْرَجَ ذَلِكَ أَبُو دَاوُدَ صَرِيحًا عَنْ الزُّهْرِيِّ. (٢)

(١) - صحيح رواه أحمد (٤/ ٩٦ و١٠١) والنسائي في «الكبرى»، وأبو داود (٤٤٨٢)، والترمذي (١٤٤٤)، وابن ماجه (٢٥٧٣)
(٢) - الاحتجاج بنسخ الحديث مجرد دعوى كما بين ذلك العلامة الشيخ أحمد شاكر ﵀ في بحثه النفيس على مسند الإمام أحمد عند الحديث رقم (٦١٩٧) والذي طبع مفردًا بعد ذلك.
١٢٥٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٥/ ١٨٢ / فتح)، ومسلم (٢٦١٢)، واللفظ الذي ذكره الحافظ هو لمسلم، لكنه ملفق من روايتين كل شطر من رواية. وعنده زيادة لفظ: «أخاه». ولم يقع هذا اللفظ في رواية البخاري. ولكن لفظه: «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه» وهو رواية لمسلم مع زيادة اللفظ المذكور آنفًا، ومع زيادة أخرى، وهي قوله: «فإن الله خلق آدم على صورته». وانظر لهذا الحديث «كتاب التوحيد» لإمام الأئمة بتحقيقنا.
١٢٥٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُقَامُ ⦗٣٨٣⦘ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِم ُ (١)

(١) - حسن. رواه الترمذي (١٤٠١)، والحاكم (٤/ ٣٦٩) وهو وإن كان ضعيف السند عندهما إلا أن له شواهد يتقوى بها، كما ذهب إلى ذلك الحافظ نفسه في «التلخيص».

1 / 382