١٠١٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: أَسْلَمَتْ امْرَأَةٌ، فَتَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي كُنْتُ أَسْلَمْتُ، وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي، فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ، وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ. (١)
(١) - ضعيف. رواه أحمد (٢٠٥٩ و٢٩٧٤)، وأبو داود (٢٢٣٨)، والترمذي (١١٤٤)، وابن ماجه (٢٠٠٨)، وابن حبان (١٢٨٠)، والحاكم (٢٠٠)، من طريق سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، به. واختلف قول الترمذي، فقال في «السنن»: «صحيح» وفي «تحفة الأشراف»: «حسن». قلت: وسواء كان هذا أو ذاك فالحديث إسناده ضعيف، وعلته رواية سماك، عن عكرمة فقد قال باضطرابها ابن المديني ويعقوب وغيرهما، ولذلك قال الحافظ في «التقريب»: «صدوق، وروايته عن عكرمة -خاصةً- مضطربة، وقد تغير بآخره، فكان ربما يُلَقَّن».
١٠١٩ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَالِيَةَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا، رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا، فَقَالَ: «الْبَسِي ثِيَابَكِ، وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ»، وَأَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَفِي إِسْنَادِهِ جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي شَيْخِهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. (١)
(١) - ضعيف جدا. رواه الحاكم (٤/ ٣٤)، من طريق أبي معاوية الضرير، عن جميل بن زيد الطائي، عن زيد بن كعب، به. وجميل بن زيد قال عنه ابن معين: «ليس بثقة». وقال البخاري: «لم يصح حديثه». وأما الإختلاف عليه في الحديث فهو كثير كما قال الحافظ، ومن قبله قال ابن عدي في «الكامل» بعد أن ذكر شيئا من هذا الاختلاف (٢/ ٥٩٣): «جميل بن زيد يُعْرف بهذا الحديث، واضطرب الرواة عنه بهذا الحديث حسب ما ذكره البخاري، وتلون على ألوانه».