285

Достижение цели по доказательствам постановлений

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Редактор

سمير بن أمين الزهري

Издатель

دار الفلق

Издание

السابعة

Год публикации

١٤٢٤ هـ

Место издания

الرياض

٩٦٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ». رَوَاهُ الْحَاكِمُ: مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَعَلَّهُ الْبَيْهَقِيُّ. (١)

(١) - ضعيف. رواه الشافعي (١٢٣٢)، وابن حبان (٤٩٢٩)، والحاكم (٤/ ٢٣١)، والبيهقي (١٠/ ٢٩٢)، وقد وقع في إسناده اضطراب واختلاف، فضلًا عن مخالفة المتن الصحيح المتقدم برقم (١٤٢٩)
٩٦٤ - وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَفْرَضُكُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ سِوَى أَبِي دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ. (١)

(١) - ضعيف. وتفصيل ذلك «بالأصل».

1 / 286