253

Достижение цели по доказательствам постановлений

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Редактор

سمير بن أمين الزهري

Издатель

دار الفلق

Издание

السابعة

Год публикации

١٤٢٤ هـ

Место издания

الرياض

بَابُ التَّفْلِيسِ وَالْحَجْرِ
٨٦٧ - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁[قَالَ]: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
- وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَمَالِكٌ: مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُرْسَلًا بِلَفْظِ: «أَيُّمَا رَجُلٌ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ». (٢)
وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَضَعَّفَهُ تَبَعًا لِأَبِي دَاوُدَ. (٣)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٤٠٢)، ومسلم (١٥٥٩)
(٢) - رواه مالك في «الموطأ (٢/ ٦٧٨)، وأبو داود (٣٥٢٠)، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلًا به. وتابع مالكًا يونس، عن ابن شهاب مرسلًا به. رواه أبو داود (٣٥٢١) وقال: فذكر معنى حديث مالك؛ وزاد: «وإن قضى من ثمنها شيئًا، فهو أسوة الغرماء فيها». وخالفهما محمد بن الوليد الزبيدي كما في التعليق التالي.
(٣) - رواه أبو داود (٣٥٢٢)، والبيهقي (٦/ ٤٧)، من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ نحوه. وزاد: «وأيّما امرئ هلك، وعنده متاع امرئ بعينه، اقتضى منه شيئًا أو لم يقتض، فهو أسوة الغُرماء». وقال أبو داود: «حديث مالك أصح». وقال البيهقي: «لا يصح. يعني: موصولًا». قلت: ومال الحافظ إلى تصحيحه في «الفتح» وفي «التلخيص» وأفصح عن ذلك شيخنا في «الإرواء» (٥/ ٢٧٠) وذكر هناك ما يشهد له.

1 / 254