216

Достижение цели по доказательствам постановлений

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Редактор

سمير بن أمين الزهري

Издатель

دار الفلق

Издание

السابعة

Год публикации

١٤٢٤ هـ

Место издания

الرياض

٧٤٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْدُمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي طُوَى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ، وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - رواه البخاري (١٥٥٣)، ومسلم (١٢٥٩)، واللفظ لمسلم. و«ذو طوى»: موضع معروف بقرب مكة، وهو المعروف بآبار الزاهر.
٧٤٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ مَرْفُوعًا، وَالْبَيْهَقِيُّ مَوْقُوفًا. (١)

(١) - صحيح مرفوعا وموقوفا.
٧٤٨ - وَعَنْهُ قَالَ: أَمَرَهُمْ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ، وَيَمْشُوا أَرْبَعًا، مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (١٦٠٢)، ومسلم (١٢٦٤) ضمن حديث ولفظ البخاري: أمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا بين الركنين. ولفظ مسلم: أمرهم أن يرملوا ثلاثا، ويمشوا أربعا.
٧٤٩ - وَعَنْهُ قَالَ: لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ غَيْرَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

(١) - صحيح. رواه مسلم (١٢٦٩) إلا أنه ليس فيه لفظ: «من البيت».
٧٥٠ - وَعَنْ عُمَرَ ﵁: أَنَّهُ قَبَّلَ الْحَجَرَ [الْأَسْوَدَ] فَقَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (١٥٩٧)، ومسلم (١٢٧٠)، واللفظ للبخاري.
٧٥١ - وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ﵁ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ، وَيُقْبِّلُ الْمِحْجَنَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

(١) - حسن. رواه مسلم (١٢٧٥)، والمحجن: عصا محنية الرأس.
٧٥٢ - وَعَنْ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ ﵁ قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ ﷺ مُضْطَبِعًا بِبُرْدٍ ⦗٢١٨⦘ أَخْضَرَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. (١)

(١) - صحيح. رواه أبو داود (١٨٨٣)، والترمذي (٨٥٩)، وابن ماجه (٢٩٥٤)، وأحمد (٤/ ٢٢٣ و٢٢٤) وقال الترمذي: حسن صحيح. قلت: وله شاهد، وقد خرجته في «الأصل» مع بيان لطرق وألفاظ حديث الباب.

1 / 217