181

Достижение цели по доказательствам постановлений

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Редактор

سمير بن أمين الزهري

Издатель

دار الفلق

Издание

السابعة

Год публикации

١٤٢٤ هـ

Место издания

الرياض

٦٢٦ - وَعَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ مِنَ الْمَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. (١)

(١) - ضعيف. رواه أبو داود (٣٠٦١) مرسلا وبلفظ: أن رسول الله ﷺ أقطع بلال بن الحارث المزني. معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم.
بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
٦٢٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (١٥٠٣)، ومسلم (٩٨٤) «تنبيه»: اللفظ المذكور إنما هو للبخاري، وأما مسلم فقد رواه إلى قوله: «من المسلمين» مع اختلاف يسير، وأما قوله: «وأمر بها أن تؤدى .....» فقد رواها برقم (٩٨٦) وأيضا فصلها البخاري في بعض المواطن من «صحيحه».
٦٢٨ - وَلِابْنِ عَدِيٍّ [مِنْ وَجْهٍ آخَرَ]، وَالدَّارَقُطْنِيِّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ: «اغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هَذَا الْيَوْمِ». (١)

(١) - ضعيف. رواه الدارقطني في «السنن» (٢/ ١٥٢ - ١٥٣/ ٦٧)، والبيهقي (٤/ ١٧٥)، والحاكم في «معرفة علوم الحديث» ص (١٣١)، وابن عدي في «الكامل» (٧/ ٢٥١٩)، وحميد بن زنجويه في «الأموال» (٢٣٩٧)، وابن حزم في «المحلى» (٦/ ١٢١) -ضمن أخبار فاسدة لا تصح- كلهم من طريق أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج صدقة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو عبد صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من شعير، أو صاعا من قمح، وكان يأمرنا أن نخرجها قبل الصلاة، وكان رسول ﷺ يقسمها قبل أن ينصرف من المصلى، ويقول: فذكره. والسياق للحاكم.
قلت: وهذا سند ضعيف، أبو معشر هو: نجيح السندي المدني ضعفه غير واحد، وأما ابن حزم فقد بالغ؛ إذ قال: «أبو معشر هذا نجيح مطرح يحدث بالموضوعات، عن نافع وغيره».
وله شاهد وطريق آخر. رواه ابن سعد في «الطبقات» قال: أخبرنا محمد بن عمر الواقدي، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، ﵂، قال: وأخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: وأخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن جده، قالوا: فرض صوم رمضان بعدما حولت القبلة إلى الكعبة بشهر في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا من مهاجر رسول ﷺ، وأمر في هذه السنة بزكاة الفطر، وذلك قبل أن يفرض الزكاة في الأموال، وأن تخرج عن الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد: صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو مدين من بر، وأمر بإخروجها قبل الغدو إلى الصلاة، وقال: «اغنوهم -يعني المساكين- عن طواف هذا اليوم».
قلت: والواقدي كذاب متهم، فلا يفرح بما أتى به، ويبقى الحديث على ما هو عليه من الضعف.
«تنبيه»: قال المعلق على «البلوغ» ص (١٣٢)، معللا تضعيف الحافظ بقوله: «لأنه من رواية محمد بن عمر الواقدي» ولم يتنبه إلى أن الواقدي لا يوجد في رواية ابن عدي والدارقطني، وعزو الحافظ لهما، وإنما هو في رواية ابن سعد في «الطبقات» فقط، ولكنها آفة التقليد إذ هو مسبوق بهذا التعليل من الصنعاني في «السبل» (٢/ ٢٧٩)

1 / 180