Достижение цели по доказательствам постановлений
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
Редактор
الدكتور ماهر ياسين الفحل
Издатель
دار القبس للنشر والتوزيع
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
Место издания
الرياض - المملكة العربية السعودية
Жанры
Фикх
وَكَبِّرْهُ، وهلِّلْهُ» (١)، وَلِأَبِي دَاوُدَ: «ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِمَا شَاءَ اللَّهُ» (٢)، وَلِابْنِ حِبَّانَ: «ثُمَّ بِمَا شِئْتَ» (٣).
(١) في «سننه» (٨٦١).
(٢) في «سننه» (٨٥٢٩).
(٣) في «صحيحه» (١٧٨٧).
٢٦٩ - وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ﵁ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (١).
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٥/ ٤٢٤، والدارمي (١٣٥٦)، والبخاري ١/ ٢٠٩ - ٢١٠ (٨٢٨)، وأبو داود (٧٣٠)، وابن ماجه (١٠٦١)، والترمذي (٣٠٤)، والبزار (٣٧١١)، والنسائي ٢/ ١٨٧، وابن الجارود (١٩٢)، وابن خزيمة (٥٨٧) بتحقيقي، وابن حبان (١٨٦٥)، والبيهقي ٢/ ٧٢.
انظر: «الإلمام» (٢٤٠)، و«المحرر» (٢١٦).
٢٧٠ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: «وَجَّهْتُ وَجْهِي (١) ... -إِلَى قَوْلِهِ-: مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ...» إِلَى آخِرِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢)، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: أَنَّ
(١) جاء بعد هذا في (غ): «لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ».
(٢) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (٢٥٦٧)، وأحمد ١/ ١٠٢، ومسلم ٢/ ١٨٥ (٧٧١) (٢٠١)، وأبو داود (٧٦٠)، وابن ماجه (١٠٥٤)، والترمذي (٣٤٢١)، والنسائي ٢/ ١٢٩، وأبو يعلى (٢٨٥)، وابن الجارود (١٧٩)، وابن خزيمة (٤٦٢) بتحقيقي، وابن حبان (١٧٧١)، والدارقطني ١/ ٢٩٦، والبيهقي ٢/ ٣٣.
انظر: «الإلمام» (٢٤٢)، و«المحرر» (٢١٧).
1 / 134