Достижение цели по доказательствам постановлений

Ибн Хаджар аль-Аскляни d. 852 AH
120

Достижение цели по доказательствам постановлений

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Исследователь

الدكتور ماهر ياسين الفحل

Издатель

دار القبس للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

Фикх
بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ
٢٣٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١)، وَمَعْنَاهُ: أَنْ يَجْعَلَ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ (٢).

(١) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (٤٦٣٢)، وأحمد ٢/ ٢٣٢، والبخاري ٢/ ٨٤ (١٢٢٠)، ومسلم ٢/ ٧٤ (٥٤٥) (٤٦)، وأبو داود (٩٤٧)، والترمذي (٣٨٣)، والنسائي ٢/ ١٢٧، وابن الجارود (٢٢٠)، وابن خزيمة (٩٠٨) بتحقيقي، وابن حبان (٢٢٨٥)، والحاكم ١/ ٢٦٤، والبيهقي ٢/ ٢٨٧. (٢) هذا التفسير نسب لمحمد بن سيرين -كما عند ابن أبي شيبة-، ونسب كذلك لهشام بن عروة -كما عند أحمد ٢/ ٢٩٠ - .

٢٣٩ - وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ ذَلِكَ فِعْلُ الْيَهُودِ (١).

(١) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٣٣٣٨)، وابن أبي شيبة (٤٦٢٣)، والبخاري ٤/ ١٤٥ (٣٤٥٨)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢٨٥٥).

٢٤٠ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا الْمَغْرِبَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٢١٨٣)، وأحمد ٣/ ٧٣، والبخاري ١/ ١٧١ (٦٧٢)، ومسلم ٢/ ٧٨ (٥٥٧) (٦٤)، وابن ماجه (٩٣٣)، والترمذي (٣٥٣)، والنسائي ٢/ ١١١، وأبو يعلى (٢٧٩٦)، وابن الجارود (٢٢٣)، وابن خزيمة (٩٣٤) بتحقيقي، وابن حبان (٢٠٦٦)، والبيهقي ٣/ ٧٢.

٢٤١ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَى، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ (١).

(١) ضعيف؛ فيه أبو الأحوص، وحديثه مقبول حين يتابع وإلا فمردود. أخرجه: عبد الرزاق (٢٣٩٩)، وأحمد ٥/ ١٤٩، وأبو داود (٩٤٥)، وابن ماجه (١٠٢٧)، والترمذي (٣٧٩)، والنسائي ٣/ ٦، وابن الجارود (٢١٩)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٤٢٦)، وابن خزيمة (٩١٣) بتحقيقي، وابن حبان (٢٢٧٣)، والبيهقي ٢/ ٢٨٤.

1 / 124