103

Достижение цели по доказательствам постановлений

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Редактор

سمير بن أمين الزهري

Издатель

دار الفلق

Издание

السابعة

Год публикации

١٤٢٤ هـ

Место издания

الرياض

٣٣٣ - وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلَفَ الْإِمَامَ سَهْوٌ، فَإِنْ سَهَا الْإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ». رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. (١)

(١) - ضعيف جدا. رواه البيهقي (٢/ ٣٥٢) معلقا، رواه الدارقطني مسندا (١/ ٣٧٧ / ١) وزاد: «وإن سها من خلف الإمام فليس عليه سهو، والإمام كافيه». قلت: وهو ضعيف جدا، إن لم يكن موضوعا، ففي سنده أبو الحسين المديني وهو مجهول، وفيه أيضا خارجة بن مصعب، قال عنه الحافظ: «متروك، وكان يدلس عن الكذابين، ويقال: إن ابن معين كذَّبه» وأخيرا: لم أجد الحديث في «زوائد البزار»، ولا ذكره الهيثم، فالله أعلم. ومما تجدر الإشارة إليه أن الحديث وقع في المطبوع من «البلوغ»، «سبل السلام» مَعْزوًّا للترمذي، وهو خطأ فاحش، وليس ذلك من الحافظ، وإنما من غيره يقينا؛ وذلك لصحة الأصول التي لديَّ؛ ولأن الطيب آبادي قال في التعليق المغني: «أخرجه البيهقي والبزار كما في بلوغ المرام». وأيضا خرَّجه الحافظ في «التلخيص» (٢/ ٦) فلم يذكر الترمذي.

1 / 101