483

Язык юриста

بلغة الفقيه

Редактор

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

Издание

الرابعة

Год публикации

1984 م - 1362 ش - 1403

له بقدر مالية المعتق، فلا يحتاج في صحته عنه إلى تكلف دعوى تضمن ذلك الرخصة في ادخاله في ملكه والوكالة عنه في عتقه لعدم القصد إلى شئ من ذلك بالوجدان. نعم ربما يشكل ذلك من جهة القربة المعتبرة فيه إذ المتقرب هو المعتق دون من كان العتق له فكيف يقع منه <div>____________________

<div class="explanation"> على العمل كالاستيجار عليه في اعتبار كون العمل بنفسه له مالية واحترام هذا مضافا إلى اعتبار جماعة في مال الجعالة تعيينه جنسا ونوعا وقدرا كمال الإجارة والمضمون فيما يستوفى بالأمر المعاملي غالبا لم يتعين كذلك والحاصل جعل باب الاستيفاء بالأمر المعاملي من قبيل الجعالة على اطلاقه لا يتم. وأما امكان جعل مثل الق متاعك في البحر وعلي ضمانه، من باب الضمان لولا تضمنه التعليق على الشرط - وهو الالقاء المنافي للتنجز المعتبر في صحة الضمان كما يقوله سيدنا - قدس سره - فهو أيضا غير واضح. وقد تأمل في آخر كلامه في امكان كون المورد منه، وذكر وجه التأمل في حاشية (منه) ويمكن أن يقال: لا ملزم لجعل باب الاستيفاء بالأمر المعاملي مطلقا من قبيل الجعالة على الأعمال حتى يتكلف له بما لا يخلو عن اشكال: من عد مثل: أعتق عبدك عني، وتصدق بمالك عني، ونحو ذلك مما كان المستوفى للأمر من المأمور مالا محترما "، وجعل ذلك من قبيل الأعمال المتمولة باعتبار قيمة متعلقها كما يقوله سيدنا، ولا لاحتمال كون مثل: الق متاعك في البحر وعلي ضمانه من باب الضمان لولا مانعية التعليق.

ثم التأمل في ذلك بما ذكر وجهه في الحاشية، فلم لا نقول: إنه على اطلاقه معاملة مستقلة لا ينبغي التأمل في مشروعيتها طرفاها الآمر والمأمور وإنها من قسم المعاوضات وإن استبعده سيدنا - قدس سره - عوضاها ما بذله المأمور من ماله أو عمله لأمر الآمر، وما ضمنه له الآمر من عوض على ما بذله لأمره، وأنها مشمولة لعموم آية: " التجارة عن تراض " فالضامن</div>

Страница 180