449

Язык юриста

بلغة الفقيه

Редактор

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

Издание

الرابعة

Год публикации

1984 م - 1362 ش - 1403

كان مقتضى قاعدة السلطنة جواز التراد لو فرض كون العوض الآخر باقيا على ملك مالكه الأول أو عائدا إليه بفسخ. وكذا لو قلنا بأن البيع لا يتوقف على سبق الملك، بل يكفي فيه إباحة التصرف والاتلاف ويملك الثمن بالبيع كما عن القطب والشهيد في باب بيع الغاصب: إن تسليط المشتري للبايع الغاصب على الثمن والإذن في إتلافه يوجب جواز شراء الغاصب به شيئا، وأنه يملك الثمن بدفعه إليه، فليس للمالك إجازة هذا الشراء ويظهر أيضا من المحكي عن (المختلف) حيث استظهر من كلامه فيما لو اشترى جارية بعين مغصوبة: أن له وطء الجارية مع علم البايع بغصبية الثمن، ومقتضى ذلك أن يكون تسليط الشخص لغيره على ماله وإن لم يكن على وجه الملكية يوجب جواز التصرفات المتوقفة على الملك، إلا أنه يضعف الأول بأن العقد إن لم يؤثر النقل من حينه فلا معنى لعود <div>____________________

<div class="explanation"> فكل منهما عند بيع ما أخذه بقصد كون البيع له ودخول عوض المبيع في ملكه بدلا عما خرج من ملكه وصحة البيع على ما قصده تتوقف على ملكيته للمبيع بسبب ناقل له إليه سابق على بيعه ونقله إلى المشتري وهو ما ذكرنا من أنه هو الاقدام من المتعاطيين على كون كل من العوضين مضمونا بعوضه عند اتلافه أو ما هو بمنزلته من النقل اللازم المستلزم ذلك انتقال العين إلى المباح له بدلا عما انتقل حينئذ إلى المبيح من عوضها.

وعليه فالعقد الصادر من المباح له يتمحض لنقل العين من ملكه إلى ملك المشتري، فلو عرض له فسخ بالخيار أو تفاسخ بتقايل تعود العين إلى ملك من انتقلت منه إلى المشتري وهو المباح له ولا وجه لعودها إلى المالك الأصلي، إذ الفسخ إنما يوجب نقض ما عقده العاقد وهو إنما قصد نقل العين منه إلى المشتري لا نقلها من مالكها إليه ثم منه إلى المشتري ليكون الفسخ موجبا لعودها إلى مالكها الأصلي.</div>

Страница 146