379

Язык юриста

بلغة الفقيه

Редактор

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

Издание

الرابعة

Год публикации

1984 م - 1362 ش - 1403

تماميتها في مرحلة الملكية القوية نقصانها من جهة أخرى كالشركة التي معناها ملك كل من الشريكين أو الشركاء كل المال ملكية ناقصة بالنسبة إلى التمام وانبساطها على الكل بحيث لو تم نقصانها من هذه الجهة بالقسمة عبر عنه بأحد الكسور التسعة، كالنصف والثلث، وغير ذلك من غير حدوث ملكية جديدة، وليس النقصان إلا من جهة المتعلق وهو الكل والنسبة إليه، ولذا كانت قسمة المشاع عندنا إفراز حق وتمييز حصص كما طفحت بذلك عباراتهم في تعريفها خلافا للعامة حيث ذهبوا إلى أن القسمة معاوضة لانتقال شطر من حصة كل من الشريكين مثلا إلى الآخر بعوض ما انتقل منه إليه، وهذا هو الوجه للتخلص عن الاشكال الوارد على تعريف القسمة عندنا، وإنها ليست بمعاوضة، لا ما ذكروا له من الوجوه المقررة في محله (*).

<div>____________________

<div class="explanation"> * توضيح الاشكال وحله، هو أن قسمة المشاع مطلقا - ولو الغير المشتمل منها على الرد لا تنفك عن تحقق المعاوضة فيها لأن بها تختص الحصة بأحدهما بعد إن كانت مشاعة بينهما مملوكة لكل منهما بعوض ما انتقل منه إلى شريكه، وهل المعاوضة إلا ما كان كذلك مع أن الأصحاب عرفوها بأنها تمييز الحصص وافرازها لا معاوضة لهم المشتملة منها على الرد لا تنفك عن المعاوضة بين المردود وعوضه.

وقد تصدى بعض للجواب عنه بما يرجع ملخصه إلى أن معنى الشركة في المال بالإشاعة هو أن لكل من الشريكين نصفه مثلا على وجه البدلية فالمملوك لكل منهما النصف الكلي على وجه ينطبق على أفراد الانصاف المتصورة له بحسب اختلاف الأجزاء والكيفية، فالصبرة المشاعة بين الاثنين بالسوية مثلا تختلف قسمتها نصفين كيفية بحسب اختلاف أجزائها تبديلا وتتكثر أفراد الانصاف بحسب ذلك الاختلاف، فالمملوك لكل منهما كلي النصف المنطبق على كل واحد من تلك الانصاف انطباق الكلي على الفرد</div>

Страница 72