Язык юриста
بلغة الفقيه
Исследователь
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Номер издания
الرابعة
Год публикации
1984 م - 1362 ش - 1403
Жанры
Шиитское право
Ваши недавние поиски появятся здесь
Язык юриста
Мухаммад аль-Бахр аль-Улум d. 1326 AHبلغة الفقيه
Исследователь
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Номер издания
الرابعة
Год публикации
1984 م - 1362 ش - 1403
Жанры
ومن الواضح أن مؤدى هذه الصحيحة لا يجتمع مع الشركة الحقيقة بل ولا مع الملكية الفعلية ، ولو كانت بنحو الكلي في المعين فإن مقتضى ذلك كون البيع المذكور بالنسبة إلى مقدار الفريضة فضوليا يتوقف نفوذه على إجازة من له الولاية على الزكاة، فيأخذ من الثمن للمستحق مقدار حصته، ولا يجدي في نفوذه أداء البائع مقدار الزكاة من ماله الآخر كما هو مفاد الصحيحة المذكورة.
ثم إن ظاهرها من حيث سكوتها عن نماء حصة المستحق في المدة المذكورة في السؤال: أنه ليس على المالك أداء الموجود منه، ولا ضمان ما استوفاه أو فات وتلف تحت يده، وأنه ليس عليه إلا أداء الزكاة فقط، وهو خلاف ما تقتضيه قاعدة تبعية النماء للملك.
وبالجملة: فالذي يستفاد من الآية الشريفة، ومجموع الأخبار والفروع المتسالم عليها من الأصحاب: أن فريضة الزكاة متعلقة بالعين لا بالذمة، وإن تعلقها لم يكن بنحو الملك الفعلي في العين - لا بنحو الشركة الحقيقة ولا بنحو الكلي في المعين - وإنما هو حق معين فرضه الله تعالى على المالك متعلق بماله المعين. وعلى ما استظهره الأستاذ النائيني - قدس سره - في تعليقته على العروة الوثقى: كونه حقا متعلقا بمالية النصاب، لا ملكا في العين بشئ من الوجهين (1) وعليه فيلزم المالك أداؤه من نفس العين أو من ماله الآخر، فهو ملك للمستحق شأنا لا فعلا.
وباصطلاح الفقهاء: حق، لا ملك. وعلى ما عبر به البعض: ملك غير ناضج.
ثم إن الظاهر عدم كونه من قبيل حق الرهانة حيث أن مرجع كونه من قبيله: أن فريضة الزكاة في ذمة المالك، والعين الزكوية وثيقة عليها
Страница 43
Введите номер страницы между 1 - 1 413