Язык юриста
بلغة الفقيه
Редактор
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Издание
الرابعة
Год публикации
1984 م - 1362 ش - 1403
•
Ваши недавние поиски появятся здесь
Язык юриста
Мохаммад Бахр аль-Улюм (d. 1326 / 1908)بلغة الفقيه
Редактор
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Издание
الرابعة
Год публикации
1984 م - 1362 ش - 1403
الثاني منافاته للاخلاص المعتبر في العبادة.
وفيه أنه أخص من المدعي لاختصاصه بالتعبدي من الواجبات ومنقوض <div>____________________
<div class="explanation"> أيضا، بالفرق بين ما كان المطلوب منه دفع الضرر أو حصول النظام، وغيره مما ليس كذلك كوجوب إزالة النجاسة من المسجد مع الانحصار، وتحصيل ما ليس بعبادة من مقدمات العبادة، كتحصيل الطهور والساتر وتطهيره لأجل الصلاة. ووجه الفرق: أن سبب الوجوب في القسم الأول وهو حصول النظام ودفع الضرورة يقتضي الوجوب بحيث يتأتى به الانتظام ويندفع به الاحتياج، وليس ذلك إلا بأخذ الأجرة، فيقتضي جواز الأجرة فيه، لأن المنع منه يوجب اختلال النظام وابقاء الاحتياج، ويلزم منه عدم الوجوب فيها، ولذا جاز الامتناع عن العمل هنا بدون الأجرة، بخلاف القسم الثاني، فإنه يجب فيه حصول الفعل مطلقا ولا يسقط التكليف به مع الامتناع عن الأجرة. ومن ثم انتفى الاستحقاق فيه ولم يجز أخذ الأجرة عليه.
أما المندوب، فإن كان عبادة لم يجز أخذ الأجرة عليه، لمنافاته الاخلاص المعتبر فيها كما مر وإلا جاز مطلقا * كفائيا كان أم</div>
Страница 14
Введите номер страницы между 1 - 1 413